فهرس الكتاب

الصفحة 7306 من 8721

3946 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ في مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ مَا [1] يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ". [م 1501، ت 1347، ن 4698، حم 2/ 11]

3947 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو [2] ، عن سَالِمٍ، عن أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم:"إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نصِيبَهُ، فَإنْ كَان مُوْسِرًا يَقُوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ يُعْتَقُ". [خ 2521، م 1501، حم 2/ 11]

3948 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَاشُعْبَةُ،

3946 - (حدثنا الحسن بن علي قال: نا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركًا له في عبد، عتق منه ما بقي) أي: من حصة العبد (في ماله) أي: مال المعتق (إذا كان له) أي: للمعتق (ما) أي: قدر ما (يبلغ ثمن العبد) بقدر حصة الشريك غير المعتق.

3947 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرًا يقوَّم) أي: العبد (عليه) أي على المعتق (قيمة لا وكس ولا شطط) أي: لا نقص ولا زيادة، أي يعطى ذلك الشريك الغير المعتق بقدر حصته.

(ثم يعتق) أي: على المعتق، ويكون الولاء له.

3948 - (حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا محمد بن جعفر قال: نا شعبة،

(1) في نسخة:"مال".

(2) زاد في نسخة:"ابن دينار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت