"مَنْ أَعْتَقَ شرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَا [1] يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ". [خ 2523, م 1501,حم 1/ 56 و 2/ 15]
3944 - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَى [2] إبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى. [خ 2525, م 1501، حم 1/ 56 و 2/ 15]
3945 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: نَا جُوَيْرِيَةُ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمَعْنَى مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ:"وَإلَّا فَقَد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". انْتَهَى حَدِيثُهُ إلَى:"وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ"عَلَى مَعْنَاه". [خ 2503، م 1501, حم 1/ 56 و 2/ 15] "
من أعتق شركًا) أي: نصييًا (من مملوك له، فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه) أي: بقدر حصة الشريك , إن أحب ذلك الشريك.
(وإن لم يكن له مال) بقدر ما يبلغ ثمنه (عتق نصيبه) أي: نصيب المعتق فقط، ويبقى حصة غير المعتق رقيقًا، فكانه يخير بين الأمرين المذكورين، وهو الإعتاق أو السعاية.
3944 - (حدثنا مخلد بن خالد قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى إبراهيم بن موسى) أي الحديث المتقدم.
3945 - (حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: نا) عمي (جويرية) بن أسماء، (عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى) حديث (مالك، ولم يذكر) أي: جويرية: (وإلَّا فقد عتق منه ما عتق، انتهى) أي: تم (حديثه إلى: وأعتق عليه العبد، على معناه) .
(1) في نسخة:"مال".
(2) في نسخة:"بمعنى عبيد الله".