فهرس الكتاب

الصفحة 7148 من 8721

عن أَبِيهِ قَالَ:"صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَاتِ [1] الأَرْضِ تَحْرِيمَا". [ق 9/ 326]

3799 - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: كنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عن أَكْلِ الْقُنْفُذِ، فَتَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآيَةَ،

(عن أبيه) تلب بن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنبري، والد ملقام، له صحبة، واختلف بالباء الموحدة التي في آخره، فقيل: خفيفة، وقيل: ثقيلة، وذكر ابن سعد كان في الذين نادوا من وراء الحجرات من بني تميم.

(قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أسمع لحشرات الأرض تحريمًا) قال الخطابي [2] : ليس فيه دليل على أنها مباحة، لجواز أن يكون غيره قد سمعه.

3799 - (حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال: نا سعيد بن منصور، نا عبد العزيز بن محمد، عن عيسى بن نميلة) بضم النون، مصغرًا، الفزاري، وثقه ابن حبان، قال في"التقريب": حجازي مجهول، (عن أبيه) نميلة الفزاري، مجهول.

(قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ [3] ، فتلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [4] الآية) ليس المراد بتلاوة الآية ها هنا حصر التحريم فيما تناولته الآية، بل المراد: أنه لا تحريم إلا فيما تناولته الآيات أو الروايات، وما لم يرد

(1) في نسخة:"لحشرة".

(2) "معالم السنن" (4/ 247) .

(3) خاربشت حرام عند أحمد، خلافًا لمالك، كذا في"عون المعبود" (10/ 273) ، وفي"المغني" (11/ 65) : القنفذ حرام عند مالك وأبي حنيفة، ومباح عند الشافعية، وصرَّح الدردير (2/ 115) بإباحته. (ش) .

(4) سورة الأنعام: الآية 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت