3607 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِع حَدَّثَهُمْ، قَالَ، أَنَا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَن عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ليَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَشْيَ، وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ، فَيُسَاوِمُونَهُ [1] بِالْفَرَسِ، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،
وليس هذا إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم: بأن يجعل شهادة [2] الواحد كشهادة رجلين، كما جعل لخزيمة، ولا يجوز لغيره أن يحكم على شهادة الواحد من الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم-، فكيف لغيرهم؟ !
3607 - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم، قال: أنا شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه) قال الحافظ في المبهمات: ذكر ابن منده أن اسم عمه عمارة بن ثابت (حدثه وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي طلب منه أن يتبعه (ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) حين زاد بعض الناس في الثمن.
= لا يجوز القضاء في الحدود بلا خلاف بين أصحابنا، وفي غيرها يجوز عندهما مطلقًا، وعند الإِمام إذا علم في مكان القضاء وزمانه، لا قبله وخارج بلد القضاء. وفي"الشامي" (8/ 119) : المعتمد في زماننا عدم القضاء بعلمه مطلقًا، وبسطه في"المغني" (14/ 31 - 33) . (ش) .
(1) في نسخة:"فساومونه".
(2) وبسط الكلام عليه الزرقاني في"المواهب" (7/ 346) ، وذكر نظائره مما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضها بأحكام مخصوصة دون بعض. (ش) .