فهرس الكتاب

الصفحة 6873 من 8721

هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ, اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ, فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». [جه 2359، ق 6/ 46، قط 3/ 30]

3522 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ, نَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ وَهْبٍ -, أَخْبَرَنِى يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. زَادَ: «وَإِنْ كان قد قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا» [1] .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ.

3523 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا أَبُو دَاوُدَ [2] , نَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ, عَنْ أَبِى الْمُعْتَمِرِ, عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ

هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا) أي: أدى من قيمته شيئًا (أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء) .

3522 - (حدثنا سليمان بن داود، نا عبد الله -يعني ابن وهب-، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: ) أخبرني (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر معنى حديث مالك، زاد:"وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها) ."

(قال أبو داود: حديث مالك) وهو الحديث المرسل (أصح) من حديث الزبيدي الذي هو المسند.

3523 - (حدثنا محمد بن بشار، نا أبو داود، نا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر) بن عمرو المدني، (عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة

(1) في نسخة:"قال أبو بكر: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه من توفي، وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئًا، فصاحب السلعة أسوة الغرماء". (ش) .

(2) زاد في نسخه:"الطيالسي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت