فهرس الكتاب

الصفحة 6872 من 8721

3521 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ [1] , نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ - يَعْنِي الْخَبَايِرِيَّ [2] - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ -, عَنِ الزُّبَيْدِيِّ [3] , عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ, قَالَ: «فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا [4] شَيْئًا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ, وَأَيُّمَا امْرِئٍ

وهذا حديث مرسل، ذهب مالك إلى حمله ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض البائع شيئًا من ثمن السلعة فهو أسوة للغرماء، وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئًا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. وقال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها، وعند الشافعي: إذا مات المبتاع مفلسًا، والسلعة قائمة، فلصاحبها الرجوع فيها، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الطريق: أنه عليه السلام قال:"من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به"، انتهى. وهذا إشارة إلى حديث عمر بن خلدة.

3521 - (حدثنا محمد بن عوف، نا عبد الله بن عبد الجبار، يعني الخبايري) - بمعجمة وموحدة وبعد الألف تحتانية-، أبو القاسم الحمصي، لقبه زبريق، قال أبو حاتم: ليس به بأس، صدوق، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال ابن وضاح: لقيته بحمص، وهو ثقة.

(نا إسماعيل -يعني ابن عياش-، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، قال: فإن كان) أي: المشتري (قضاه) أي: البائع (من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ

(1) زاد في نسخة:"الطائي".

(2) في نسخة:"الخبائزي".

(3) زاد في نسخة:"قال أبو داود: هو محمد بن الوليد أبو هذيل الحمصي".

(4) في نسخة:"ثمنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت