فهرس الكتاب

الصفحة 6798 من 8721

3458 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ [1] قَالَ: مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيَّرَهُ, قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: خَيِّرْنِي, فيَقُولُ [2] : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لاَ يَفْتَرِقَنَّ [3] اثْنَانِ إلَّا عَنْ تَرَاضٍ". [ت 1248، حم 2/ 536، ق 5/ 271]

3459 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قال: نَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ, عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا, وَإِنْ كَتَمَا"

3458 - (حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال) محمد بن حاتم (مروان الفزاري) مبتدأ (أخبرنا) خبره، (عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلًا خيَّره، قال: ثم يقول) للرجل: (خيَّرني، فيقول) أي أبو زرعة: (سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان) أي: البائع والمشتري (إلَّا عن تراض) وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [4] ، فإنه لا ينبغي أن يكون بعد البيع في قلبهما ندامة على البيع، وكراهة له، فإنه يُنبئ عن عدم التراضي.

3459 - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: نا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا) في أوصاف المبيع وقيمته (وبيَّنا) أي عيب المبيع وما يجب بيانه (بورك لهما في بيعهما، وإن كتما)

(1) زاد في نسخة:"قال أبو داود: وكان من الثقات".

(2) في نسخة:"ويقول""فيقول".

(3) في نسخة:"لا يفترق".

(4) سورة النساء: الآية 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت