-يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ, حَدَّثَنِى زِيَادٌ, أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-"مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا [1] , فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا, وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِى حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [خ 2151، م 1524]
3446 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-"مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً"
-يعني ابن إبراهيم -، نا ابن جريج، حدثني زياد) بن سعد بن عبد الرَّحمن
الخرساني (أن ثابتًا) ابن عياض الأحنف (مولى عبد الرحمن بن زيد) بن
الخطاب(أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنمًا
مصراة، احتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة، سواء [2] كانت واحدة أو أكثر، لقوله:"من اشترى غنمًا"؛ لأن الغنم اسم جنس، ثم قال:"وفي حلبتها صاع من تمر"، ونقل ابن عبد البر [3] ، عمَّن استعمل الحديث، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قدامة عن الشافعية، والحنابلة وعن أكثر المالكية: يردُّ عن كل واحدة صاعًا، وقال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة، قاله العيني [4] .
3446 - (حدثنا أبو كامل، نا عبد الواحد، نا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة) أي: مصراة، والتحفيل: هو التجميع. قال أبو عبيد: سميت
(1) في نسخة:"فاحتلبها".
(2) هو المرجح عند المالكية، كما في"الشرح الكبير" (3/ 116) . (ش) .
(3) تحرف في الأصل:"ابن عبد البر"بـ"ابن عبد الرحمن".
(4) "عمدة القاري" (8/ 454) .