فهرس الكتاب

الصفحة 6775 من 8721

3444 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ وَحَبِيبٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ, إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ". [م 1524، ت 1252، ن 4489، جه 2239، حم 2/ 248]

3445 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَخْلَدٍ التَّمِيمِيُّ، نَا الْمَكِّيُّ

3444 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام) .

فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار، فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور، كما في قوله:"بعد أن يحلبها"، وإلى هذا ذهب الشافعي، وذهب بعض الشافعية إلى أن الخيار على الفور، وحملوا رواية الثلاث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة قبل الثلاث.

قالوا: وإنما وقع التنصيص عليها؛ لأن الغالب أنه لا يعلم بالتصرية فيما دونها، واختلفوا في ابتداء [1] الثلاث، فقيل: من وقت بيان التصرية، وإليه ذهبت الحنابلة، وقيل: من حين العقد، وبه قالت الشافعية، وقيل: من وقت التفرق (إن شاء ردها وصاعًا من طعام لا سمراء) أي: لا يكون حنطة.

3445 - (حدثنا عبد الله بن مخلد) - بسكون المعجمة- ابن خالد بن عبد الله (التميمي) [2] أبو محمد، ويقال: أبو بكر النيسابوري النحوي، لم يتعرض أحد من أهل الرجال لجرحه وتعديله، لا في"التقريب"، ولا في"تهذيب التهذيب"، ولا في"الخلاصة"، ولا في"الكاشف"، (نا المكي

(1) وقريب منه ما قال في"الفتح" (4/ 362) . (ش) .

(2) انظر ترجمته في:"تهذيب الكمال" (4/ 282) رقم (3545) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت