فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 8721

قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ". [1] [خ 387، م 272، ت 94، ن 118، جه 542، ق 1/ 270] "

155 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ

فأجاب عنه و (قال: ما أسلمت إلَّا بعد نزول المائدة) .

حاصل الجواب: أنه لما كان مجيئه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإسلامه [2] بعد نزول المائدة، ثبت بذلك أن حكم المسح ليس بمنسوخ بآية الوضوء التي في المائدة، بل هو محكم باق بعد نزولها، وهذا إذا لم يحمل قراءة الجر في قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} على التخفف، وأما إذا حمل عليه فالآية [3] مثبتة أيضًا للمسح على الخفين غير معارضة له.

155 - (حدثنا مسدد) بن مسرهد (وأحمد بن أبي شعيب الحراني)

(1) ذكر المزي في"تحفة الأشراف" (4/ 715) رقم (6488) حديثًا، وعزاه إلى أبي داود، ولفظه: خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن مقسم عن ابن عباس.

حديث: أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين؟ ...

الحديث، وفيه: قال ابن عباس: فقلت لسعد: قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على خفيه، ولكن قبل المائدة أو بعدها؟

أبو داود في الطهارة، عن إبراهيم بن الحسن الخثعمي، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني خصيف أن مقسمًا مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أخبره أن ابن عباس أخبره به.

ثم قال المزي:"هذا الحديث في رواية أبي الطيب ابن الأشناني، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم".

(2) فقيل: إسلامه في آخر سنة عشرة، وقيل: في أول سنة إحدى عشرة، كذا قال ابن رسلان. (ش) .

(3) لكن يشكل عليه قوله تعالى: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ، فإن المسح ليس إليهما. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت