فهرس الكتاب

الصفحة 6257 من 8721

3035 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ [1] بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا [2] ، ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ".- قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ. [م 2896، ق 9/ 137]

3035 - (حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها) أي ستمنع، وإنما أتى بصيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعها. والقفيز: مكيال كبير لأهل العراق يسع ثمانية مكاكيَّ (ومنعت الشام مديها) المدي كقفل: مكيال لهم يسع خمسة عشر مكوكًا (ودينارها، ومنعت مصر إِرْدَبَّها) وهو مكيال لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعًا، والهمزة زائدة مكسورة (ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم، قالها زهير ثلاث مرات، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه [3] .

= وقال: هو قول مالك وأبي ثور ... إلخ. ونسبته إلى مالك يخالف القسطلاني، ويخالف الباجي أيضًا، فإنه بسط ذلك فارجع إليه (4/ 439) ، وبسط أيضًا الموفق، وابن القيم (1/ 325) ، والشيخ ولي الله في"إزالة الخفاء" (2/ 129) .

وكذا بسط ابن الهمام في"باب العشر والخراج" (4/ 359) الأراضي التي فتحت عنوةً وصلحًا، والنووي في"شرح المنهاج" (4/ 157) . (ش) .

(1) زاد في نسخة:"بن عبد الله".

(2) في نسخة:"تبرها".

(3) واستدل الجصاص في"أحكام القرآن" (3/ 102 - 103) بهذا الحديث على أن أرض الخراج لا يكره للمسلم أن يملكها، وهي ليست بصغار، وقال: فيه حجة من وجهين: الأول: أنه لم يكره لهم ملك أرض الخراج التي عليها قفيز ودرهم، ولو كان ذلك مكروهًا لذكره. والثاني: أنه أخبر عن منعهم لحق الله المفترض عليهم بالإِسلام، وهو معنى قوله:"عدتم كما بدأتم"، يعني في منع حق الله تعالى، فدل على أنه كسائر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت