فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 8721

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ - وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا -

طلحة بن مصرف، سكن الكوفة، وله صحبة [1] ، ومن حديثه ما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، فأمَرّ يده على سالفته [2] ، أخرجه الثلاثة، قال أبو عمرو: وقد اختلف فيه، وهذا أصح ما قيل فيه، هكذا في"أسد الغابة" [3] .

(قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال [4] ، وهو أول القفا) [5] ، أي مسح رأسه من قرن الرأس إلى منتهى الرأس، وهذا لفظ محمد بن عيسى.

(1) قال المنذري: له صحبة، ومنهم من ينكرها، انتهى،"ابن رسلان". (ش) .

(2) السالفة: صفحة العنق.

(3) وبسط صاحب"الغاية"الكلام على ترجمته من البيهقي وغيره. (ش) . [انظر:"أسد الغابة" (5/ 535) ] .

(4) بفتح القاف. (ش) .

(5) وفي رواية أحمد:"وما يليه من مقدم العنق"، بسطه صاحب"الغاية". استدل به صاحب"المغني" (1/ 151) على مسح الرقبة، واستدل أيضًا برواية ابن عباس:"امسحوا أعناقكم مخافةَ الغُلِّ"، واستحبابه رواية لأحمد، والقديم للشافعي، وفي رواية الدارقطني:"حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه". كذا في"غاية المقصود".

قال ابن رسلان: استدل به على ما قال البغوي والغزالي: إنه يستحب مسح الرقبة، وصحح الرافعي أنه سنة، ومقتضى كلام الحموي أن فيه قولين، وليس بسنة في الجديد، ثم ذكر عدة الروايات في إثباته، فارجع إليه. وقال الشعراني: قول مالك والشافعي: إنه ليس بسنة، وقول أبى حنيفة وأحمد وبعض الشافعية: مستحب، وبسطه في"تحفة الطلبة"لمولانا عبد الحي (ص 17) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت