قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عن يُونُسَ.
1687 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ, فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ» . [خ 5360، م 1026]
1688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ [1] الْمِصْرِيُّ، نَا عَبْدَةُ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ،
(قال أبو داود: وكذا) أي كما رواه عبد السلام بن حرب عن يونس، كذا (رواه الثوري [2] عن يونس) .
1687 - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره) وقد تقدم قريبًا ما يتعلق بهذا الحديث عن الحافظ.
وقال النووي [3] : معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقًا إما بالصريح، وإما بالعرف، ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الأجر مناصفة، وفي رواية أبي داود:"فلها نصف أجره"، ومعلوم أنها إذا أنففت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر، فتعين تعليله [4] .
1688 - (حدثنا محمد بن سوار المصري، نا عبدة، عن عبد الملك،
(1) في نسخة:"سواد".
(2) أخرج روايته البزار (4/ 74) رقم (1241) ، والحاكم (4/ 134) ، والبيهقي (4/ 193) .
(3) "شرح صحيح مسلم"للنووي (4/ 122) .
(4) كذا في الأصل، وفي"شرح النووي": تأويله.