1653 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ, عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"بَعَثَنِى أَبِى إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ". [ن 1340]
1654 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا:
وهشام؛ فأما حماد فروى فيه عدمَ أخذه التمرةَ الساقطةَ، وذكر من رأيه أن هذا كان لخشية الصدقة، وأما خالد بن قيس وهشام فرفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورويا قولَه، وحديث هشام أخرجه مسلم في"صحيحه" [1] ، ويؤيده ما رواه مسلم في"صحيحه"عن سفيان، وزائدة عن منصور، عن طلحة بن مصرف عن أنس من قوله - صلى الله عليه وسلم:"لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".
1653 - (حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، نا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: بعثني أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في إبل أعطاها إياه من الصدقة) قال الخطابي: هذا لا أدري وجهه، فلا شك أن الصدقة محرمة على العباس، ويشبه- إن ثبت- أن يكون أعطاه قضاء عن سلف كان استسلفه منه لأهل الصدقة؛ لأنه روي أنه تسلَّف منه صدقة عامين، فكأنه ردها وردَّ صدقة [2] .
وقال البيهقي [3] : هذا الحديث لا يحتمل إلَّا معنيين، أحدهما: أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، وصار منسوخًا، والآخر: أن يكون استسلف من العباس للمساكين إبلًا، ثم رَدَّها عليه، كذا في"الدرجات".
1654 - (حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قالا:
(1) "صحيح مسلم" (1071) ، وأيضًا أخرجه أحمد في"مسنده" (3/ 291) ، وأبو يعلى في"مسنده" (5/ 342 - 366) رقم (2975 - 3011) .
(2) وعبارة الخطابي هكذا: تسلف منه صدقة عامين فردها أو رد صدقة أحد العامين عليه لما جاءته إبل الصدقة،"معالم السنن" (2/ 62) .
(3) انظر:"السنن الكبرى" (7/ 30) .