فهرس الكتاب

الصفحة 3845 من 8721

1651 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, الْمَعْنَى, قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ:"أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ, فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إلَّا مَخَافَةُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً". [حم 3/ 184، 258]

1652 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ, أَخْبَرَنَا أَبِى, عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنِّى أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا» . [خ 2431، م 1071، حم 3/ 291]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامٌ، عن قتادَةَ هَكَذَا.

وقال في"الدر المختار" [1] : وجازت التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم أي لبني هاشم، سواء سماهم الواقف أو لا، على ما هو الحق كما حققه في"الفتح" [2] .

1651 - (حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم، المعنى) أي معنى حديثهما واحد (قالا: نا حماد، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمر بالتمرة العائرة) ، أي الساقطة لا يُعْرَفُ مالِكُها (فما يمنعه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة) ، فهذا من باب الورع، وهذا الحديث يدل على أن الشيء اليسير الساقط الذي لا يطلبه صاحبه إذا التقطه أحد يجوز له أكلُه.

1652 - (حدثنا نصر بن علي، أنا أبي) علي بن نصر، (عن خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة، فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها، قال أبو داود: رواه هشام عن قنادة هكذا) أي كما رواه خالد عن قتادة، وحاصله أن هذا الحديث رواه عن قتادة ثلاثة: حماد، وخالد،

(1) انظر:"رد المحتار" (3/ 300) .

(2) انظر:"فتح القدير" (2/ 273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت