فهرس الكتاب

الصفحة 3818 من 8721

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عن النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيًّ". [ت 652، دي 1639، قط 2/ 119، حم 2/ 164، ك 1/ 407، ق 7/ 13]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، كَمَا قَالَ

عن سعد بن إبراهيم: سمع ريحان بن يزيد، وكان أعرابيًا صدوقًا، وقال أبو حاتم: شيخ مجهول، وذكره ابن حبان في"الثقات".

(عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تحل الصدقة لغني) قال القاري [1] : قال في"المحيط": الغنى على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة، وهو ملكُ نصاب حولي نام، وغنى يحرم الصدقة، ويوجب صدقة الفطر والأضحية، وهو ملكُ ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية، وغنى يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته.

(ولا لذي مِرَّة) أي قوة (سوي) قال القاري: فيه نفي كمال الحلِّ لا نفس الحلِّ، أو لا تحل له بالسؤال. قال ابن الملك: أي لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة، وهو قوي يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله، وبه قال الشافعي. قال الطيبي: وقيل: المعنى ولا لذي عقل وشدة، وهو كناية عن القادر على الكسب، وهو مذهب الشافعي والحنفية، على أنه إن لم يكن له نصاب حلت له الصدقة.

(قال أبو داود: ورواه سفيان [2] عن سعد بن إبراهيم كما قال

(1) "مرقاة المفاتيح" (4/ 341) .

(2) أخرج روايته عبد الرزاق في"المصنف" (4/ 110) رقم (7155) ، وابن أبي شيبة (3/ 207) ، وأحمد في"مسنده" (2/ 164) ، والدارمي في"سننه" (1/ 299) رقم (1639) ، والترمذي في"سننه"رقم (652) ، والدارقطني في"سننه" (2/ 119) ، والحاكم في"المستدرك" (1/ 407) ، والبيهقي في"سننه" (7/ 13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت