عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْمُعْتَدِى [1] فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» . [ت 646، جه 1808، خزيمة 2335]
عن يزيد عنه أحاديث، سماه في بعضها: سعد بن سنان، وفي بعضها: سنان بن سعد.
وقال ابن حبان في"الثقات": أرجو أن يكون الصحيح سنان بن سعد، وقال ابن أبي خيثمة. سألت ابن معين عن سعد بن سنان الذي روى عنه يزيد بن أبي حبيب، فقال: ثقة، وقال الجوزجاني: سعد بن سنان أحاديثه واهية، وقال النسائي: منكر الحديث.
قلت: وقال ابن سعد: سنان بن سعد منكر الحديث، وحكى البخاري الخلافَ في اسمه، ثم قال: والصحيح سنان، وكذا صوَّبه يونس.
(عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المعتدي) [2] أي الساعي المتجاوز عن قدر الواجب (في الصدقة) أي في أخذها (كمانعها) أي كالذي يمنع ربَّ المال من أداء الزكاة في الوزر، وقيل: المالك المتعدي بكتم بعضها، أو وصفها على الساعي، حتى أخذ منه ما لا يجزئه، أو ترك عنه بعض ما هو عليه كمانعها من أصلها في الإثم، وقيل: المعتدي، هو الذي يعطيها غير مستحقها، وقيل: أراد الساعي إذا أخذ خيار المال؛ فإن المالك ربما يمنعها في السنة الأخرى، فكان ظلمًا للفقراء، فيكون هو في الإثم كالمانع، وقيل: هو الذي يجاوز الحد في الصدقة بحيث لا يُبقي لعياله شيئًا، وقيل: هو الذي يعطي، ويمن، ويؤذي؛ فالإعطاء مع المن والأذى كالمنع عن أداء ما وجب عليه، كذا قال القاري [3] .
(1) في نسخة:"المتعدي".
(2) وبلفظ الحديث بوب الترمذي (3/ 19) ، وبسطه ابن العربي (3/ 145، 146) . (ش) .
(3) "مرقاة المفاتيح" (4/ 313) .