فِى أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ». [خ 1395، م 19، ت 625، ن 2435، جه 1783، حم 1/ 233]
1585 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ, عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ,
(في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم) قال الطيبي [1] : فيه دليل على أن الطفل يجب في ماله الزكاة، وزاد ابن حجر [2] : المجنون، وفيه أن الضمير راجع إلى المكلفين وهما غير داخلين فيهم.
(وَتُرَدُّ [3] في فقرائهم) أي إن وُجِدُوا، (فإن هم أطاعوك لذلك) أي وجوب الزكاة (فإياك) أي اتق نفسك (وكرائمَ أموالهم) أي وخير أموالهم من نفسكَ، فإذا أخذت كرائم أموالهم يكونون مظلومين.
(واتقِ دعوة المظلوم) أي اجتنب منها (فإنها) دعوة المظلوم أليس بينها وبين الله حجاب) كناية عن التجنب عن الظلم، أي اجتنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم، ونفي الحجاب تمثيل واستعارة لسرعة الاستجابة.
1585 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان) ويقال: سنان بن سعد الكندي المصري، روى ابن إسحاق
(1) انظر:"شرح الطيبي" (4/ 6) .
(2) انظر:"مرقاة المفاتيح" (4/ 118) .
(3) استدل به على عدم النقل، كذا في"العارضة" (3/ 118، 119) ، واستدل به شارح الإقناع (2/ 392) لا يجوز دفع الزكاة والكفَّارة للجنِّي ... إلخ، واستدل به الموفق أيضًا لا يجوز النقل إلى مسافة القصر، فإن نقل هل يجزئ؟ روايتان عندهم. (انظر:"المغني"4/ 131، 132) . (ش) .