فهرس الكتاب

الصفحة 3651 من 8721

1559 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ, حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِىُّ,

رطل وثُلُثُ رطلٍ عند الحجازيين، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، وعند أبي حنيفة كل مد رطلان، والرطل مائة وثلاثون درهمًا.

قال ابن الهمام: وقال بعض أئمتنا: خمسة أوسق قدر ثمان مائة مَنٍّ، وكل مَنٍّ مائتا درهم وستون درهمًا. قال المظهر: هذا دليل لمذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة يجب في القليل والكثير من الحبوب والتمر والزبيب وغيرها من النبات، وقال ابن الملك: فيه حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم الوجوب حتى تبلغ خمسةُ أوسقٍ، وأَوَّلَه أبو حنيفة - رضي الله عنه - بأن المرادَ منه زكاةُ التجارة؛ لأن الناس كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة الوسق أربعون درهمًا [1] ، انتهى.

قلت: واستدل على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض قليلها وكثيرها بإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم:"فيما سقته السماءُ العشرُ"، وسيأتي بحثُه في زكاة الزروع والثمار.

1559 - (حدثنا أيوب بن محمد الرقي، نا محمد بن عبيد) بن أبي أمية، واسمه عبد الرحمن، ويقال: إسماعيل الطنافسي، أبو عبد الله الكوفي، الأحدب مولى إياد، ثقة، قال الدوري: سمعت محمد بن عبيد يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ويقول: اتقوا لا يخدعكم هؤلاء الكوفيون. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: كان محمد يظهر السنَّة وكان يخطئ، ولا يرجع عن خطئه.

(نا إدريس بن يزيد) بن عبد الرحمن (الأودي) الزعافري، أخو داود،

(1) أورد عليه في"الكوكب الدري" (2/ 11 - 12) : أن ما في الوسق من الحنطة، والشعير وغير ذلك مختلف، فكيف يُحْكَم بالكلية أن قيمته أربعون درهمًا، ثم وجهه فارجع إليه لو شئت، وأجاب عن الحديث في"الأوجز" (5/ 498 - 501) بعشرة وجوه. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت