فهرس الكتاب

الصفحة 3652 من 8721

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عن أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ، عن أَبِي سَعِيدٍ [1] - يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْساقٍ [2] زَكَاةٌ"، وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ مَخْتُومًا. [ن 2486، جه 1832، خزيمة 2310]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ.

1560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، نَا جَرِيرٌ، عن مُغِيرَةَ، عن إِبْرَاهِيمَ قَالَ:"الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ".

أبو عبد الله، وثقه ابن معين والنسائي وأبو داود، (عن عمرو بن مُرَّة الجملي، عن أبي البختري) بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة، سعيد بن فيروز بن أبي عمران (الطائي) مولاهم، الكوفي، ثقة ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسال.

(عن أبي سعيد - يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أوساق زكاة، والوسق: ستون مختومًا) والمختوم الصاع: لأنه خُتِمَ عليه، وأعلم بخاتم الحكومة لئلا يُجترأ بالجعل والتلبيس.

(قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد) .

1560 - (حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، نا جرير) بن عبد الحميد، (عن مغيرة) بن مقسم، (عن إبراهيم) النخعي (قال) إبراهيم: (الوسق ستون صاعًا مختومًا بالحجَّاجي) أي معلَمًا بعلامة حجاج بن يوسف الثقفي أمير الكوفة حين كان واليًا على الكوفة، وكان أخرج الصاع، ويباهي به.

والاختلاف في تقديره مشهور، فعند أهل الحجاز كل صاع أربعة أمداد، وكل مُدٍّ رطل وثُلُثُ رطل، وعند أهل العراق كل صاع أربعة أمداد، وكل مد رطلان.

(1) في نسخة."عن أبي سعيد الخدري".

(2) في نسخة:"أوسق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت