الثاني والعشرون: ما بين خروج الإِمام إلى أن تنقضيَ الصلاة.
الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.
الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة.
الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه"مسلم" [1] و"أبو داود"من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة، فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. وهذا القول يمكن أن يتحد مع الذين قبله.
السادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإِمام وعند الإقامة.
السابع والعشرون: إذا أذن، وإذا رقي المنبر، وإذا أقيمت الصلاة.
الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإِمام الخطبة حتى يفرغ.
التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر، وأخذ في الخطبة.
الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين.
الحادي والثلاثون: إنها عند نزول الإِمام من المنبر.
الثاني والثلاثون: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإِمام في مقامه.
الثالث والثلاثون: من إقامة الصف إلى تمام الصلاة.
الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها الجمعة، وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك، وتقييد هذا.
الخامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس.
وذكر ابن عبد البر [2] أن قوله: فالتمسوها إلى آخره مدرج في الخبر الذي
(1) "صحيح مسلم" (853) ،"سنن أبي داود" (1049) .
(2) انظر:"التمهيد" (4/ 54) .