في شرح"الترمذي"، وشيخنا سراج الدين ابن الملقن في شرحه على"البخاري"، ونسباه لتخريج ابن أبيِ شيبة عن عائشة، وقد رواه الروياني في"مسنده"عنها، فأطلق الصلاة، ولم يقيدها، ورواه ابن المنذر فقيدها بصلاة الجمعة.
السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
السابع: مثله، وزاد: ومن العصر إلى الغروب.
الثامن: مثله وزاد: وما بين أن ينزل الإِمام من المنبر إلى أن يكبر.
التاسع: إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس.
العاشر: عند طلوع الشمس.
الحادي عشر: إنها في آخر الساعة الثالثة من النهار.
الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع.
الثالث عشر: مثله، لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعًا.
الرابع عشر: بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع.
الخامس عشر: إذا زالت الشمس.
السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال، قال الزين بن المنيِّر: ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي الخطيب.
السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدخل الإِمام.
الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإِمام.
التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس.
العشرون: ما بين خروج الإِمام إلى أن تقام الصلاة.
الحادي والعشرون: عند خروج الإِمام.