فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 8721

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وإِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنْ النبي [1] -صلى الله عليه وسلم- نُظِرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

(قال أبو داود: وإذا تنازع الخبران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر إلى ما عمل به أصحابه) أي أصحاب رسول الله (من بعده) ، وفي هذا القول إشارة إلى ما ذهب إليه المصنف من عدم قطع الصلاة بمرور شيء.

وحاصله: أنه تعارضت الأحاديث في هذه المسألة، فورد في بعضها قطع الصلاة بمرور بعض الأشياء، وفي بعضها عدم القطع بمرور بعضها، وفي بعضها بعدم القطع بمرور شيء.

فقال المصنف: لما تنازعت الأحاديث ينظر إلى ما عمل به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعده، ولما نظرنا في ذلك رأينا أن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه -، وهو الذي روى حديث القطع، أفتى بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدم القطع بمرور الحمار والكلب والمرأة، كما في الروايات المتقدمة.

قال البيهقي [2] : روى سماك عن عكرمة قيل لابن عباس: أتقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب؟ فقال: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [3] ، فما يقطع هذا ولكن يكره.

وكذلك عائشة -رضي الله عنها - روي عنها قطع الصلاة بمرور المرأة، وإنها أيضًا أفتت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدم قطعها، وردَّت على من قال بقطع الصلاة بمرور المرأة أقبح رد.

وكذلك ما روي عن ابن عمر أنه أفتى بعدم القطع، حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم قال: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمار، فقال ابن عمر: لا يقطع صلاة المؤمن شيء.

(1) في نسخة:"رسول الله".

(2) "السنن الكبرى" (2/ 379) .

(3) سورة فاطر: الآية 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت