عنِ الأَوْزَاعِىِّ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ:"أَنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-". [م 605]
540 -حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ [1] , حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ؟ فَحَدَّثَنِى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ, فَعَرَضَ
(عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن الصلاة كانت تقام) أي يكبر لها المؤذن ويجهر بالإقامة (لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي وقت مجيئه - صلى الله عليه وسلم - (فيأخذ الناس مقامهم) [2] أي في الصف (قبل أن يأخذ النبي -صلي الله عليه وسلم-) أي مقامه قدام الصف الأول.
540 - (حدثنا حسين بن معاذ) بن خليف بالمعجمة، وقيل: بالمهملة مصغرًا، البصري، قال الآجري: كان ثبتًا في عبد الأعلى، وذكره ابن حبان في"الثقات"، ووثَّقه مسلمة الأندلسي أيضًا.
(ثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى، (عن حميد) الطويل (قال) أي حميد [3] : (سألت ثابتًا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة؟ ) أي هل [4] يجوز للرجل أن يتكلم بعد أن أكبر المؤذن وأتى بالإقامة ولم يدخل هذا الرجل في حرمة الصلاة أو لا يجوز؟ (فحدثني) أي ثابت (عن أنس بن مالك قال) أي أنس: (أقيمت الصلاة) أي كبر المؤذن (فعرض
(1) زاد نسخة:"بن حليف".
(2) قال ابن رسلان: فيه جواز الانتظار قائمًا. (ش) .
(3) قال ابن رسلان: ظاهره أن حميدًا أخذه عن ثابت، وعامة أصحابه يروونه عنه عن أنس، وحميد يدلس، فالظاهر أنه ترك الواسطة، وليس في أحد من طرقه رواية حميد عن أنس بالتحديث. (ش) .
(4) ظاهره أن الخلاف في المسألة كان قديمًا."ابن رسلان". (ش) .