فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 8721

رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ, فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ, ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا, فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ, وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ". [خ 334، م 367، ن 314، ق 1/ 208] "

زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِى حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِى حَدِيثِهِ: وَلاَ يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ

رخصة التطهر بالصعيد الطيب) أي آية التيمم، (فقام المسلمون) أي الذين كانوا (مع رسول [1] الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا [2] من التراب شيئًا فمسحوا بها) أي بالأيدي التي ضرب بها الأرض (وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط، زاد ابن يحيى في حديثه: قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا الناس) أي لا يأخذ [3] الفقهاء في التيمم بهذا القول، وقد عزى البعض هذا القول إلى الزهري كما تقدم.

(قال أبو داود: وكذلك) أي كما رواه صالح بن كيسان

(1) وهل تيمم - صلى الله عليه وسلم - أيضًا؟ ظاهر اللفظ، نعم، ولكن قال ابن رسلان: قال ابن عبد البر: ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل منذ افترضت عليه الصلاة إلَّا بوضوء ولا يدفع ذلك إلَّا جاهل أو معاند، وكذا حكاه عنه صاحب"المنهل" (3/ 147) . (ش) .

(2) فيه حجة لنا ولمالك كما تقدم. (ش) .

(3) قال الخطابي (1/ 151) : لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المسح ما وراء المرفقين، وفيه نظر لما سيأتي أنه مذهب الزهري والصديق - رضي الله عنه -، قلت: ويشكل على هذا قول الزهري"لا يعتبر به الناس"، فتأمل. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت