فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 8721

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:"كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ, فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ".

272 -حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت:"إنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا". [ق 1/ 314]

(عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال) [1] أي عن الفراش (على الحصير، فلم نقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ندن منه [2] حتى نطهر) [3] .

وهذا الحديث يخالف [4] الأحاديث المتقدمة الصحيحة، فلا بد من التأويل فيه، قال في"المجمع": والحديث منسوخ إلَّا أن يحمل القرب على الغشيان، انتهى، أو يؤول بأن ترك القرب والدنو كان من جانب عائشة -رضي الله عنها - لا منه - صلى الله عليه وسلم - [5] .

272 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني، (عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -) لعلها ميمونة (قالت) أي بعض أزواجه: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا) أي المباشرة (ألقى على فرجها ثوبًا) أي أمرها بإلقاء الثوب على فرجها، ثم يباشرها.

(1) هو الفراش الخلق أو النمط،"ابن رسلان". (ش) .

(2) وفي نسخة ابن رسلان بدون الواو، قال: هكذا رواية الخطيب بحذف الواو، وهو الصواب. (ش) .

(3) قيل: هو مذهب ابن عباس،"ابن رسلان". (ش) .

(4) أجاب عنه ابن قتيبة في"التأويل" (ص 235) . (ش) .

(5) قال ابن رسلان: وهذا مستدل ابن عباس وأبي عبيد، وهو موافق لما حكاه النووي في"الروضة"تبعًا للرافعي، وهو قول شاذ من أقوال العلماء. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت