فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 8721

ثَلاَثَ مَرارٍ [1] , وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ". [جه 574، حم 6/ 188، دي 1149] "

242 -حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِىُّ. (ح) : [2] وثنا مُسَدَّدٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ سُلَيْمَانُ: يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بيَمِينِهِ [3] , وَقَالَ مُسَدَّدٌ: - غَسَلَ يَدَيْهِ,"

ثلاث مرار، ونحن نفيض على رؤوسنا [4] خمسًا من أجل الضفر) بفتح الضاد المعجمة وسكون الفاء مصدر من باب ضرب، أي من أجل فتل الشعر، كأنَّ عائشة - رضي الله عنها - أمرتهما بأن تفيضا على رؤوسهما خمسًا إذا كانتا مضفورتي الشعر احتياطًا , ولئلا يبقى ريب في أنّ الماء وَصَلَ أصول الشعر أم لا.

242 - (حدثنا سليمان بن حرب الواشحي [5] ، ح: وثنا مسدد قالا: نا حماد) بن سلمة، (عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة، (عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل) أي أراد الاغتسال (من الجنابة) إلى ههنا اتفق لفظ سليمان ومسدد ثم اختلفا (قال سليمان: يبدأ فيفرغ) أي الماء (بيمينه) على شماله، كما في نسخة، (وقال مسدد: غسل يديه

= للغسل، قال ابن المنذر: هو خلاف الإجماع، انتهى، وكذا حكى عنه ابن العربي، وأجاب عن الحديث بثلاثة أجوبة. (ش) [انظر:"عارضة الأحوذي" (1/ 156) ] .

(1) وفي نسخة:"مرات".

(2) وفي نسخة بغير ح.

(3) وفي نسخة:"من يمينه على شماله".

(4) أي في بعض الأوقات، فلا ينافي ما سيأتي من ثلاث في"باب في المرأة هل تنقض شعرها"، وكذا في رواية"الموطأ"ثلاثًا. (ش) .

(5) نسبة إلى بني واشح بطن من الأزد. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت