فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 8721

أبي غسان:"ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء"، فلفظ الحاجة في هذا السياق يحتمل أن يحمل على الوطء أو على الحدث، ولفظ سياق البيهقي:"ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء"، هذا السياق صريح في أن المراد من الحاجة الوطء، لا حاجة الإنسان من البول والغائط, لأن لفظ"إلى أهله"يأبى عنها كل الإباء، فيرد المحتمل إلى المتيقن.

وأيضًا في سياق أبي غسان في آخره، كما نقله الشوكاني:"وإن نام [1] جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة"، وليس هذا في سياق البيهقي، بل في سياق البيهقي:"وإن لم يكن [2] له حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلَّى الركعتين"، فهذا يدلك على أن ما قال الشوكاني وغيره من أن المراد من الحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط، فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام، فإن وطئ توضأ، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطء، فنقل الحديث على معنى ما فهمه، قد بطل وطاح وسقط وزاح وثبت بأن الحديث لا تناقض في أوله وآخره، وأن معنى الحديث لا مرية فيه.

والفائدة الثانية: أن الحفاظ الذين طعنوا في هذه اللفظة: قبل أن يمس ماء، طعنوا فيها توهمًا من غير أن يستند طعنهم إلى دليل, لأن هذا الطعن غير مستند إلى حفظهم، بل هو مستند إلى رأيهم المحض من غير قاطع، ورأيهم ليس بحجة، سواء كان توهمهم ورأيهم في معنى الحديث أو في سنده، أما الذي في معنى الحديث فقد ذكرناه قبل بأنهم ظنوا أن

(1) هكذا لفظ الطحاوي (1/ 125) . (ش) .

(2) هكذا لفظ"مسلم" (739) بلفظ:"وإن لم يكن جنبًا"، والبيهقي (1/ 201) ، والطيالسي (1386) ، وهو أوضح، وفي"مسند أحمد" (6/ 102) بطريقين. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت