فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 8721

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي:"الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ". [ت 110، جه 609، دي 762، حم 5/ 115، ق 1/ 165، خزيمة 225]

215 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ [1] الرَّازِىُّ قال: حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِىُّ,

(قال أبو داود: يعني الماء من الماء) [2] غرض أبي داود أن لفظ"ذلك"الذي ورد في الحديث، المراد به حكم الماء [3] من الماء، أي حكم وجوب الاغتسال بإنزال الماء لا بالمجامعة، وههنا نسخة أخرى، قال أبو داود: والناس كلهم رووه عن الزهري، عن سهل بن سعد إلَّا عمرو بن الحارث، فإنه أدخل بينهما رجلًا، قال أبو داود: يرون الرجل أبا حازم.

215 - (حدثنا محمد بن مهران الرازي) بكسر أوله وسكون الهاء، أبو جعفر الجمال بالجيم، الحافظ، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة، وعن ابن معين: ليس به بأس، قال البخاري: مات أول سنة 239 هـ.

(قال: ثنا مبشر الحلبي) مبشر بفتح الموحدة وكسر المعجمة الثقيلة، ابن إسماعيل، أبو إسماعيل الكلبي مولاهم، قال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا، وعن ابن معين: ثقة، وكذا قال أحمد بن

= بشرتهما، فلم يكثر الجماع، فوجب الغسل لالتقاء الختانين فقط، وقال: هذا ما ظهر لي. (ش) .

(1) زاد في نسخة:"البزاز".

(2) المراد منه المني، وتقدم حكمه طهرًا ونجسًا، وبسط الكلام عليه صاحب"السعاية" (1/ 304) وعلى تعريف المني بأشد البسط، ومر الكلام في"البذل"في باب المذي أيضًا. (ش) .

(3) ستأتي الأجوبة عنه. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت