فهرس الكتاب

الصفحة 8682 من 8721

"إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَة، وَالنَّحْلَة وَالْهُدْهُد، وَالصُّرَد". [جه 3224، حم 1/ 332]

5268 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أنا أَبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عن أَبِي إسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عن ابْنِ سَعْدٍ - قَالَ أَبُو دَاوُد [1] : وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ -،

إن النبي - صلى الله عليه وسلم -نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) قال القاري [2] : عن نوع خاص منها، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال، لأنها قليلة الأذى والضرر.

قلت: لم أقف على دليل هذا التخصيص، فلو كان في رواية صح، وإلا، فلا.

(والنحلة) [3] لما فيها من المنفعة، وهو العسل والشمع (والهدهد [4] والصُّرَدُ) [5] لعدم إضرارهما، وليس في قتلهما فائدة، أما إذا أخذهما ليذبحهما للأكل فلا بأس.

5268 - (حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، نا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن سعد، قال أبو داود: وهو الحسن بن سعد)

(1) في نسخة:"سليمان".

(2) انظر:"مرقاة المفاتيح" (7/ 733) .

(3) كره مجاهد قتله، ووجه للشافعية حرمته لهذا الحديث."حياة الحيوان" (2/ 425) . (ش) .

(4) طير منتن الريح، يقال: يرى الماء من تحت الأرض، وكان دليل سليمان على الماء، قال الدميري (2/ 465) : الأصح حرمة أكله، وعن الشافعي الإباحة. وقال ابن عابدين (9/ 444) عن"غرر الأفكار": يكره الصرد والهدهد، وقال الموفق عن أحمد في الهدهد والصُّرَدِ: إنهما حلال، وعنه: تحريمها. [انظر:"المغني" (13/ 328) ] . (ش) .

(5) هو أول طير صام عاشوراء، حديث باطل، يقال: لما خرج إبراهيم لبناء البيت كان دليله، الأصح تحريم أكله، ويقال: إن العرب تتشاءم به، ولذا منع عن قتله -"حياة الحيوان" (2/ 80، 81) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت