فهرس الكتاب

الصفحة 8625 من 8721

حَدَّئَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ [1] ، ئَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ أَبُو داوُدَ: رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ- قَالَ:"يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إذَا مَرُوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عن الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ". [ق 9/ 48، 49]

قلت [2] : وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.

(حدثني عبد الله بن الفضل، ثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب- قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي- قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (يجْزِئُ عن الجماعة إذا مَرُّوا) على الجماعة (أن يسلم أحدهم، ويُجْزِئُ عن الجلوس) جمع جالس أي الجماعة الجالسين (أن يرد) أي السلام (أحدهم) .

قال القاري [3] : اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليست بواجبة، وهو سنة على الكفاية، فإن كانوا جماعة كفى عنهم تسليم واحد، ولو سلم كلهم كان أفضل، قال القاضي حسين من الشافعية: ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا، قلت [4] : وهذا مطابق لمذهبنا، وقوله:"أن يردّ أحدهم"وهذا فرض كفاية بالاتفاق، ولو ردّوا كلهم كان أفضل كما هو شأن فروض الكفاية.

(1) في نسخة:"ابن المفضل".

(2) قائله: الحافظ ابن حجر العسقلاني في"تهذيب التهذيب" (4/ 21) .

(3) انظر:"مرقاة المفاتيح" (8/ 429) .

(4) قائله: علي القاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت