كُنَّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لنَا إلَّا خَادِم، فَلَطَمَهَا [1] رَجُل مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَعْتِقُوهَا"، قَالُوا: إنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا، قَالَ:"فَلْتَخْدِمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا، فَإذَا اسْتَغْنَوا فَلْيُعْتِقُوهَا". [م 1658، حم 3/ 447، 5/ 444]
5168 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن فِرَاسٍ، عن أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عن زَاذَانَ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، فَأَخَذ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا لي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى [2] هَذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ:"مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ،"
كنا سبعة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا إلَّا خادم) واحدة (فلطمها) أي ضرب وجهها بالكف (رجل منا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أعتقوها، قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتفوها) ولفظ مسلم:"فليخلوا سبيلها".
5168 - (حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: نا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان، عن زاذان قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق) الواو للحال (مملوكًا له، فأخذ من الأرض عودًا) أي خشبة (أو شيئًا، فقال: ما) نافية (لي فيه) أي في إعتاقه (من الأجر ما يسوى هذا) أي ما يساوي هذا العود.
(سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من لطم مملوكه أو ضربه) لفظ"أو"للتنويع، ولفظ مسلم:"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ضرب غلامًا له حدًا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه"، وفي رواية أخرى له:"من لطم مملوكه أو ضربه". الحديث، فلفظ"أو"ليس لشك الراوي.
(1) في نسخة:"فلطمه".
(2) في نسخة:"ما يساوي".