4914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُّ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ أبي حَازِمٍ [1] , عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ, فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» . [حم 2/ 392]
4915 - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ حَيْوَةَ, عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ, عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ» . [حم 4/ 220]
4914 - (حدثنا محمَّد بن الصباح البزاز، نا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه) المسلم (فوق ثلاثٍ، فمن هجر فوق ثلاث فمات) مهاجرًا (دخل النار) أي استحق دخول النار.
4915 - (حدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، عن حيوة، عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي خراش السلمي) ، هو حدرد بن أبي حدرد، قال الحافظ في ترجمة حدرد [2] : أبو خراش السلمي، ويقال: الأسلمي، له صحبة، يعد في المدنيين، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهجرة، وما له غيره، قلت: الجمهور على أنه أسلمي، وساق ابن الأثير نسبه إلى أسلم، وحكاه العسكري عن أحمد بن حنبل.
(أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من هجر أخاه سنة فهو كَسَفْكِ دمِه) في استحقاق مزيد الإثم، وكون كل منهما مما لا يناسب الإيمان، فإنه بالإيمان صار آمنًا من القتل والهجران.
(1) في نسخة:"أبي مزاحم".
(2) "تهذيب التهذيب" (2/ 217) .