عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ, عَنْ أبي الْهَيْثَمِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, عَنِ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَى مَوْءُودَةً» .
4892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, حَدَّثَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ, أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ, عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ يَذْكُرُ, أَنَّهُ سَمِعَ دُخَيْنًا كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ لَنَا جِيرَانٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ, فَنَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا, فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: إِنَّ جِيرَانَنَا هَؤُلاَءِ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ, وَإِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا, وأَنَا [1] دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ,
(عن كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم، عن عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال) أي النبي - صلى الله عليه وسلم: (من رأى عَوْرَةً) أي عيبًا مخفيًا (فَسَتَرَها) أي لم يفشها (كان كمن أحيى مَوْءُودَةً) بإخراجها من القبر، أو بمنع الوالدين عن دفنها.
4892 - (حدثنا محمَّد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم، أنا الليث قال: حدثني إبراهيم بن نشيط، عن كعب بن علقمة، أنه سمع أبا الهيثم يذكر، أنه سمع دُخَيْنًا) بن عامر الحجري، أبو ليلى المصري، ذكره ابن حبان في"الثقات"، قال ابن يونس: يقال: قتله الدم بالتنيس [2] سنة مائة، قلت: ووثقه يعقوب بن سفيان.
(كاتب عقبة بن عامر) الجهني، أمير مصر من قبل معاوية، (قال: قال: كان لنا جيران يشربون الخمر، فنهيتهم فلم ينتهوا) عن شرب الخمر، (فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر، وإني نهيتهم) عن شربها (فلم ينتهوا، وأنا داع لهم الشُّرَط) .
قال في"القاموس": الشرطة بالضم واحدها شرط [3] ،
(1) في نسخة:"فأنا".
(2) كذا في الأصل، والصواب:"قتلته الروم بتِنيس". انظر:"تهذيب التهذيب" (3/ 207) .
(3) وفي"القاموس":"واحد الشُّرَط"، وهو الصواب.