4869 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أبي ذِئْبٍ, عَنِ ابْنِ أَخِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ إلَّا ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ, أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ, أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ» . [حم 3/ 342]
4870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ, وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالاَ: نَا [1] أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ عُمَرَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُوَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ -, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
4869 - (حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع) الصائغ (قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: المجالس) أي مجالس المشورة (بالأمانة) لا يجوز إفشاؤها (إلَّا ثلاثة مجالس: ) مجلس (سَفْك دمٍ حرامٍ، أو) مجلس هتك (فَرْج حرام، أو) مجلس (اقتطاع مال بغير حق) ، فهذه المجالس الثلاثة لا يجوز إخفاؤها، بل يجب الإظهار نصيحة للمسلمين.
قال المنذري [2] : ابن أخي جابر مجهول، وفي إسناده عبد الله ابن نافع الصائغ مولى بني مخزوم، مدني، كنيته أبو محمَّد، وفيه مقال، انتهى.
4870 - (حدثنا محمَّد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قالا: نا أبو أسامة، عن عمر، قال إبراهيم) بن موسى شيخ المصنف: (هو) أي عمر المذكور هو (عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، عن عبد الرحمن بن سعد قال:
(1) في نسخة:"أنا".
(2) "مختصر سنن أبي داود" (7/ 210) .