حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: [1] إنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَب أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَي عَشْرَ أَلْفًا [2] ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرَ مِئَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاة [3] أَلْفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْل الْحُلَلِ مِئَتَي حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدَّيَةِ". [ق 8/ 77] "
4543 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإبِلِ مِئَةً مِنَ الإبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ
(حتى استُخلف عمرُ) رضي الله عنه (فقامِ خطيبًا فقال: إن الإبل قد غَلَت) أي ارْتفَعَتْ قيمتها (قال) عبد الله بن عمرو: (فَفرَضَها) أي الديةَ (عمرُ) رضي الله عنه (على أهل الذهب ألفَ دينار، وعلى أهل الوَرِقَ اثنيْ عشر ألفًا) على وزن ستة، فلا يخالفه ما وقع في الروايات أنه فرض عشرة آلاف [4] درهم، فإنه على وزن سبعة فلا مخالفة بين الروايات (وعلى أهل البقر مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاة ألفي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلَّة) .
(قال) عبد الله بن عمرو: (وتَرَكَ ديةَ أهل الذمة لم يرفعها فيما رَفَع من الدية) .
4543 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رَباح، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرةٍ، وعلى أهل النساء ألفي شاةٍ، وعل أهل
(1) زاد في نسخة:"ألا".
(2) في نسخة:"ألف درهم".
(3) في نسخة."الشاء".
(4) وبه قلنا، كما سيأتي في (ص 666) .