فهرس الكتاب

الصفحة 7898 من 8721

فَمَا تَرَوْنَ فِى حَدِّ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ [1] كَأَخَفِّ الْحُدُودِ, فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ". [خ 6773، م 1706، جه 2570] "

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ [2] , عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ [3] . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ،

فكثر فيهم شرب الخمر (فما ترون في) تعيين (حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف) .

قال النووي [4] : هكذا هو في مسلم وغيره أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار بهذا، وفي"الموطأ"وغيره أنه علي بن أبي طالب، وكلاهما صحيح، وأشارا جميعًا، ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول فوافقه علي وغيره، فنسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن لسبقه به، ونسبه في رواية إلى علي لفضيلته على عبد الرحمن.

(نرى أن نجعله كأخف [5] الحدود) فاجتمع رأيهم على ذلك (فجلد) عمر رضي الله عنه (فيه ثمانين) .

(قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة [6] ، عن قتادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه جلد بالجريد والنعال أربعين، ورواه شعبة [7] ، عن قتادة،

(1) في نسخة:"تجعله".

(2) زاد في نسخة:"عن أنس".

(3) في نسخة:"الأربعين".

(4) "شرح صحيح مسلم" (6/ 235) .

(5) المنصوصة في القرآن، وهي: حد السرقة القطع، وحد الزنا جلد مائة، وحد القذف ثمانون، كذا في"عون المعبود" (12/ 116) . (ش) .

(6) أخرج روايته ابن ماجه (2570) .

(7) أخرج روايته أحمد (3/ 176، 272) ، ومسلم (1706) ، والترمذي (1443) ، والنسائي في"الكبرى" (5275) ، كما في"تحفة الأشراف" (1254) ، والدارمي (2/ 144) رقم (2311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت