فهرس الكتاب

الصفحة 7890 من 8721

أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ [1] بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً". [جه 574، حم 5/ 222] "

4473 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَنَا إِسْرَائِيلُ, نَا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ, عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لآلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ:"يَا عَلِيُّ, انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ" [2] , فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ, فَأَتَيْتُهُ, فَقَالَ:"يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ؟", فقُلْتُ: أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ,

أن يأخذوا له مائة شمْراخ فيضربوه بها ضربة واحدة).

قال الخطابي [3] : وممن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث الشافعيُّ، قال: إذا ضربه ضربة واحدة بما يجمع له من الشماريخ فعلم أن قد وصلت كلُّها إليه ووقعت به أحلَّه ذلك، وقال مالك وأصحاب الرأي: لا يعرف الحد إلا حدًا واحدًا، والصحيح والمريض في ذلك سواء، قال: ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تُضْرَب بشماريخ النخل، فلما أجمعوا أن لا يجزئ ذلك في الحامل كان المريض مثل ذلك.

4473 - (حدثنا محمد بن كثير، أنا إسرائيل، نا عبد الأعلى، عن أبي جَميلة) [4] وأسمه ميسرة الطُّهَوِي الكوفي، قاله المنذري. (عن علي قال: فجرتْ جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لم أقف على تسميتها (فقال: يا عليُّ، انطلقْ فأقمْ عليها الحدَّ) ، قال: (فانطلقتُ فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغتَ؟ ) أي من إقامة الحد على الجارية (فقلت: أتيتُها ودمها يسيل)

(1) في نسخة:"فيضربونه"

(2) زاد في نسخة:"قال".

(3) "معالم السنن" (3/ 336، 337) .

(4) وفي"مختصر المنذري" (6/ 282) : أبي جُميلة بضم الجيم، وهو خطأ، والصواب: الفتحُ، قال في"التقريب": مقبول، من الثالثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت