رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ"فَأَتَوْهُ بِابْنَىْ صُورِيَا, فَنَشَدَهُمَا,"كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِى التَّوْرَاةِ؟", قَالاَ: نَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ, إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِى فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِى الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا, قَالَ:"فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا [1] ؟", قَالاَ: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ, فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّهُودِ, فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ [2] فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِى فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِى الْمُكْحُلَةِ, فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِرَجْمِهِمَا. [جه 2374، 2328، قط 4/ 169، رقم 32] "
4453 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, عَنْ هُشَيْمٍ, عَنْ مُغِيرَةَ [3] عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ, لَمْ يَذْكُرْ: فَدَعَا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا. [انظر مَا قبله]
رجلين منكم، فأتوه بابنَي صوريا، فنشدهما) أي حلفهما (كيف تجدان) في (أمر هذين في التوراة؟ ) يعني ما حد الزانيين في التوراة؟ (قالا) أي ابنا صوريا: (نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل المِيل في المُكْحُلَةِ رُجِمَا، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا) أي حكومتنا (فكرهنا القتل) خوفًا من أن نُقتَل (فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا [4] أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل الميل في المُكْحلة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمهما) .
4453 - (حدثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، ولم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا) .
(1) في نسخة:"تَرْجُما".
(2) في نسخة:"أربعة".
(3) في نسخة:"المغيرة".
(4) قال العيني (6/ 185) : إن كان الشهود مسلمين فلا إشكال، وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنهما أقرَّا بالزنا، انتهى. (ش) .