وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ", وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِى فُلاَنٍ, لَعَلَّ الَّذِى أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِىَ فِى بَلاَئِهَا, قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَدْرِى, فَقَالَ عَلِىٌّ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ: وَأَنَا لاَ أَدْرِى. [حم 1/ 154] "
4403 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا وُهَيْبٌ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ أَبِى الضُّحَى, عَنْ عَلِىٍّ, عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ". [ق 6/ 57، حم 1/ 116]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ,
وعن المعتوه [1] أي المجنون؛ لأن العته نوع من الجنون (حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها) من الزنا (أتاها وهي في بلائها) وفي جنونها.
(قال) أبو ظبيان: (فقال عمر: لا أدري، فقال علي كرم الله وجهه: وأنا لا أدري) أن الذي أتاها أتاها وهي مجنونة، أو في إفاقتها، فوقع الشك والشبهة، فدرأ الحد عنها.
4403 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، عن خالد، عن أبي الضحى، عن علي) - رضي الله عنه-، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) .
(قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد) عن علي - رضي الله عنه - ولم يدركه حديثَ:"رفع القلم عن الصغير, وعن المجنون، وعن النائم"، وعنه ابن جريج, قلت: قال الذهبي: تفرد ابن جريج.
(1) اختلف في أن المعتوه في حكم المجنون, أو الصبي, أو البالغ، كما في"الأشباه" (ص 382) . (ش) .