4386 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ". [م 1686، ن 4909، حم 2/ 145، دي 2305]
4387 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ، قَالَا: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ، عن أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عن عَطَاءٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - يَدَ رَجُلٍ في مِجَنِّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عن ابْنِ إسْحَاقَ، بِإسْنَادِهِ.
4386 - (حدّثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزّاق، أنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثه، أن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما - (حدثهم: أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفَّة النِّساء) ، لعلّه موضع في المسجد مظلل للنساء يصلين فيه، كالصِّفَة للفقراء المهاجرين (ثمنه) أي ثمن الترس (ثلاثة دراهم) .
4387 - (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: نا ابن نمير، عن محمّد بن إسحاق، عن أَيّوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عبّاس قال: قطع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يدَ رجلٍ في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) .
(قال أبو داود: رواه محمّد بن سلمة [1] ، وسعدان بن يحيى [2] ، عن ابن إسحاق، بإسناده) أي بإسناد ابن إسحاق هذا الحديث.
(1) أخرج روايته النسائي (8/ 83) .
(2) لم أقف على روايته.