فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 8721

وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرٌو: أُرَاهُ [1] عَنْ أَبِى سَعِيدٍ"أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِغُلاَمٍ [2] يَسْلُخُ شَاة, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ", فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ, ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ". [جه 3179، ق 9/ 86، حب 1163]

(وقال أيوب وعمرو: أراه عن أبي سعيد) وهذا اللفظ أيضًا يدل على أن ذكر أبي سعيد ليس على الجزم (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بغلام) قال في"القاموس": والغلام: الطارُّ الشارِب، والكَهْلُ ضدٌّ، أو من حين يولد إلى أن يَشِبَّ، جمعه: أَغْلِمَةٌ وَغِلْمَةٌ وغِلْمَانٌ، قال في"في رجات مرقاة الصعود": في رواية الطبراني هو معاذ بن جبل.

(يسلخ شاة) [3] أي ينزع الجلد عنها.

(فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تَنَحَّ) أي تَبَعَّدْ عن مكانك، وكن على جانب منه (حتى أريك) أي أعلمك، وزاد ابن حبان:"فإني لا أراك تحسن تسلخ"، كذا قال الشارح.

(فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها) أي أدخل اليد (حتى توارت) أي اليد (إلى الإبط) "وقال: هكذا يا غلام فاسلخ"، قال الشارح: زاده ابن حبان.

(ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ) وهذا لفظ محمد بن العلاء وأيوب بن محمد.

(1) وفي نسخة:"وأراه".

(2) زاد في نسخة:"وهو".

(3) قال ابن رسلان: يؤخذ منه جواز ذبح الصبي وسلخه؛ لأن الظاهر أنه لم يسلخ إلَّا وقد ذبحه, لأن قصده صحيح بدليل صحة العبادة عنه، وقال مالك وأحمد: لا يصح. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت