فهرس الكتاب

الصفحة 7593 من 8721

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ في الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، أَمَا إنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إلَّا عُذِّبَتْ بِهِ". [ن 5137، حم 6/ 357]

4238 - حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، نَا يَحْيَى، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَبٍ، قُلِّدَتْ في عُنُقِهَا مِثْلَهُ [1] مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ في أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ، جُعِلَ [2] فِي"

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلَّا عُذِّبَتْ به) .

قال ابن رسلان: هذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلي النساء بالذهب يحتمل وجوهًا من التأويل: أحدها: أنه منسوخ، كما تقدم من ابن عبد البر، والثاني: أنه في حق من تزينت به، وتبرَّجت، وأظهرته، والثالث: أن هذا في حق من لا تؤدي زكاته، دون من أدَّتها، والرابع: أنه إنما منع منه في حديث الأسورة والفتخات لما رأى من غلظه، فإنه مظنة الفخر والخيلاء [3] .

4238 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان بن يزيد العطار، نا يحيى) بن أبي كثير، (أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه، أن أسماء بنت يزيد حدثته، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة تَقَلَّدَتْ قلادة من ذهب، قُلِّدَتْ في عنقها مثلَه من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب، جُعِلَ في

(1) في نسخة بدله:"مثلها".

(2) في نسخة:"جعل الله".

(3) وفي"شرح المنهاج" (3/ 324) ، عن البيهقي وغيره: أن الحلي كانت محرمة في أول الإِسلام على النساء على أنها في أفراد خاصة، فيحتمل أنه كان للإسراف، بل هو الظاهر من سياق بعض الأحاديث، انتهى. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت