فهرس الكتاب

الصفحة 7538 من 8721

4180 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُويسِي [1] ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عن ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عن الْحَسَن بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرُبهُمُ الْمَلاَئِكَةُ: جِيْفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ". [ق 5/ 36]

4181 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عن ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عن عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ

4180 - (حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عمار بن ياسر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة) أي: ملائكة الرحمة: (جيفةُ الكافر، والمتضمِّخ بالخلوق، والجنب إلَّا أن يتوضأ) .

4181 - (حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد الله الهمذاني، عن الوليد بن

="الفتح" (10/ 304) على العموم، وقال: الكراهية في الجسد أشد من الثوب، وحكى العيني (15/ 57) عن ابن بطال وغيره: أن النهي مخصوص بالجسد، ورجَّح ابن الهمام النهي عن التزعفر مطلقًا؛ وقال الموفق (2/ 299) : تكره الصلاة للرجل في المزعفر والمعصفر، وفي"الفتح" (10/ 304) في ترجمة البخاري:"التزعفر للرجال"أي في الجسد، قال الشافعي: وأنهى الرجلَ الحلالَ بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسل، وأرخِّص في المعصفر، ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت، وكرههما في المحافل، ثم قال: أجاز مالك وغيره الثوبَ المزعفرَ للحلال، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم، كذا في"الفتح" (10/ 304) ، انتهى. وبسط صاحب"العون" (11/ 157) على الزعفران وغيره شربًا وإسكارًا ولبسًا، وقال في موضع آخر: لا بأس بلبسه، وذكر الروايات الدالة على الإباحة. انتهى. (ش) .

(1) في نسخة:"الأوسي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت