وعن لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وعن تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وعن الْقِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ". [م 2078، ت 264 و 1737، جه 3642، ن 1044، حم 1/ 92] "
4045 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [1] ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عن أَبِيهِ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللَّه وَجْهَهُ-، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا، قَالَ: عن الْقِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. [م 2078، ت 1737، حم 1/ 114]
4046 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عن إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا. زَادَ:"وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ". [م 480، ن 5173، ت 264، جه 3642، حم 1/ 92]
(وعن لبس المعصفر) أي: الثوب المصبوغ بالعصفر (وعن تختم الذهب) أي: اللبس والتختم هذان [2] الحكمان مختصان بالرجال (وعن القراءة في الركوع) وهذا للرجال [3] والنساء جميعًا.
4045 - (حدثنا أحمد بن محمد المروزي، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا، قال: عن القراءة في الركوع والسجود) .
4046 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم بن عبد الله بهذا، زاد: ولا أقول نهاكم) ، كذا رواية مسلم في الصلاة، وليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته من
(1) زاد في نسخة:"يعني المروزي".
(2) أي. اللبس والتختم. (ش) .
(3) وفي"شرح الإقناع" (2/ 258) : علل الغزالي الحرمة على الرجال بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجل، قال البجيرمي: فيه أن هذا حكمته لا علته؛ لأن العلة تقارن المعلول وجودًا وعدمًا فيقتضي أنه لو انتفى عن الرجل الشهامة أي القوة لا يحرم، وليس كذلك، فهو حكمته لا علته. (ش) .