النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله الزيلعي في"نصب الراية" [1] بعد نقل كلام هؤلاء الأئمة المضعفين ذكر السعاية، فقال: وفي قول هؤلاء الأئمة نظر، فإن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، وليس هو بدون همام، وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم: جرير بن حازم، وأبان بن يزيد العطار، وحجاج بن حجاج، وموسى بن خلف، وحجاج بن أرطاة، ويحيى بن صبيح الخراساني.
وروى الطبراني في"كتاب مسند الشاميين": حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه قال: زعم أبو معبد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعتق شركًا وله وفاء فهو حر، وضمن نصيب شركائه بقيمة عدل، فإن لم يكن له شيء استسعى العبد".
حديث آخر: أخرجه ابن عدي في"الكامل" [2] : عن داود بن الزبرقان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعتق شقصًا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن مال استسعى العبد"، انتهى. وأعله بداود بن الزبرقان، وضعفه عن ابن معين والنسائي، ثم قال: وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، انتهى.
وقال في"الجوهر النقي" [3] في رد قول البيهقي: ويوهن أمر السعاية: أن همامًا رواه عن قتادة، فجعل السعاية من قول قتادة، قلت: في"المحلى" [4] لابن حزم: صدق همام، قال قتادة مفتيًا بما روى، وصدق ابن عروبة وجرير
(1) "نصب الراية" (3/ 283) .
(2) "الكامل" (3/ 964) .
(3) انظر:"السنن الكبرى" (10/ 282) .
(4) "المحلى" (8/ 185) .