فهرس الكتاب

الصفحة 7295 من 8721

لَهُ مِنْ غُلَامٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ". [خ 2492، م 1502، ت 1348، جه 2527،"السنن الكبرى"4966، حم 2/ 255] "

3935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. (ح) : وَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: نَا رَوْحٌ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عن قَتَادَةَ بِإسْنَادِهِ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ"، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ. [م 1503، حم 2/ 468]

3936 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي. (ح) : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: نَا رَوْحٌ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عن قَتَادَةَ بِإسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ في مَمْلُوكٍ، عَتَقَ مِنْ مَالِهِ"

أي: نصيبًا (له من غلام، فأجاز) أي: أنفذ (النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه) بعض العبد، (وغرمه) أي: المعتِق بكسر المثناة الفوقية (بقية ثمنه) لشريكه غير المعتق.

3935 - (حدثنا محمد بن المثنى قال: نا محمد بن جعفر، ح: ونا أحمد بن علي بن سويد قال: نا روح، قالا: نا شعبة، عن قتادة بإسناده) المتقدم (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق مملوكًا) مشتركًا (بينه وبين آخر، فعليه) أي على المعتق (خلاصه) أي: خلاص العبد بأداء ثمن حصته.

(وهذا لفظ ابن سويد) .

3936 - (حدثنا ابن المثنى قال: نا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، ح: وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال: نا روح قال: نا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة بإسناده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق نصيبًا له في مملوك، عتق من ماله) .

أي: عتق العبد كله، بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية.

قال ابن عبد البر: لا خلاف أن التقويم لا يكون إلَّا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق، فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت