فهرس الكتاب

الصفحة 7280 من 8721

عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ [1] دِرْهَمٌ". [ق 10/ 324]

3927 - حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا هَمَّامٌ، نَا عَبَّاسٌ الْجُرَيرِيُّ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ أُوْقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ، فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ دِينَارٍ، فَأَدَّاهَا إلَّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، فَهُوَ عَبْدٌ". [ت 1260، جه 2519، حم 2/ 184]

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم).

3927 - (حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، نا همام، نا عباس) بالموحدة والسين المهملة (الجريري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما عبد كاتب على مئة أوقية، فأداها إلَّا عشرة أواق، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مئة دينار، فأداها) أي: إلى سيده (إلَّا عشرة دنانير، فهو عبد) [2] ، فهذا الحديث فيه حجة لما عليه الجمهور [3] ، أن المكاتب عبد وإن أدى أكثر ما عليه، ولا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه.

وقال علي - رضي الله عنه: يعتق منه بقدر ما أدى، وذكر أبو بكر والقاضي وأبو الخطاب من الحنابلة: أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة، فعجز

(1) في نسخة:"مكاتبته".

(2) وبذلك استدل صاحب"البدائع" (3/ 597) وسكت عن الجواب عن حديث ابن عباس. (ش) .

(3) منهم الأئمة الأربعة، وكان الخلاف فيه في السلف، كذا في"التعليق الممجد" (3/ 354) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت