3900 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عن الشَّعْبِيِّ، عن خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ، عن عَمِّهِ [1] قَال: أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ قَالُوا: إنَّا أُنْبِئْنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ؟ فَإنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا في الْقُيُودِ. قَالَ: فَقُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَجَاؤُوا بِمَعْتُوهٍ [2] في الْقُيُودِ، قَالَ: فَقَرَأتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ [3] الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً [4] ، أَجْمَعُ بُزَاقِي،
الحديث أعظم دليل على أن يجوز الأجرة على الرقي والطب، كما قاله الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، وأما الأجرة على تعليم القرآن، فأجازها الجمهور بهذا الحديث وبرواية البخاري:"أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، وحرَّمه أبو حنيفة، قاله ابن رسلان.
قلت: ولكن أجازه متأخرو الحنفية للضرورة.
3900 - (حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي) ، ح: (وحدثنا ابن بشار، نا محمد بن جعفر، قالا: نا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت التميمي، عن عمه) علاقة بن صحار التميمي (قال: أقبلنا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتينا على حي) أي: قبيلة (من العرب قالوا) أي: الحي: (إنا أنبئنا) أي أخبرنا (أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير) أي: فوز وفلاح (فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوهًا) مجنونًا مقيدًا (في القيود، قال) عم خارجة: (فقلنا: نعم، قال: فجاؤوا بمعتوه في القيود، قال: فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي،
(1) زاد في نسخة:"أنه".
(2) في نسخة بدله:"بالمعتوه".
(3) في نسخة بدله:"فاتحة".
(4) زاد في نسخة:"كلما أختتمها".