3812 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عن سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الْجَرَادِ، فَقَالَ:"أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ". [جه 3219، ق 9/ 257]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي عُثْمَانَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -, لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.
الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب"ويأكل معنا"، قاله الحافظ [1] .
3812 - (حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال: نا ابن الزبرقان قال: نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد، فقال: أكثر جنود الله) أي في الأرض (لا آكله [2] لعدم الرغبة(ولا أحرمه، قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي مرسلًا (ولم يذكر سلمان) .
قال: قال النووي [3] : أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد [4] ، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة والجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي، أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب، وقال مالك في المشهور [5] عنه، وأحمد في رواية: يحل إذا مات بسبب بأن يقطع
(1) "فتح الباري" (9/ 621) .
(2) وبه جزم الصَيمُري، كذا في"الفتح" (9/ 622) ، قال الحافظ: يشكل عليه ما تقدم من رواية أبي نعيم. (ش) .
(3) وقال الحافظ (9/ 622) : فرق ابن العربي بين جراد الحجاز والأندلس، فمنع الثاني للضرر الخالص .. إلخ. (ش) .
(4) "شرح صحيح مسلم" (7/ 115) .
(5) قال العيني: المشهور عنه اشتراط الذكاة، واختلفوا في صفتها، فقيل: يقطع رأسه، وقال ابن وهب: أخذها ذكاتها ... إلخ، وقال الدردير (2/ 114) : ذكاتها بما يموت، كقطع الرقبة والجناح .. إلخ. [انظر:"عمدة القاري" (14/ 498) ] . (ش) .